للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أكره ذلك، وإن فعل فلا بأس.

"مسائل حرب" ص ٢٩٨

نقل حنبل، والميموني: إن شاء سجد على المرفقة، وإن شاء أومأ إلا أنه لا يسجد على عود.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٠

قال أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة على السرير، الفريضة والتطوع؟

قال: نعم، إذا كان يمكنه مثل السطح.

قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؟

قال: لا بأس به.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٢

قال حرب: وقال إسحاق: يصلي بالأرض ويومئ إيماءًا.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٩١

[٦٢٤ - الجمع بين الصلاتين للمريض]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض يجمع بين الصلاتين؟

قال: إي واللَّه، إذا كان، وليسَ يجمع إلا بين الظُّهر والْعصر، والمغرب والعشاء. قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٣١٧)

قال صالح: وقال: المريض يجمع بين الصلاتين، كان عطاء يرخص له أن يجمع (١).

"مسائل صالح" (١٢٦٤)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢١٤ (٨٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>