للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في رواية حنبل: مكة إنما كره إجارة بيوتها؛ لأنها عنوة، دخلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسيف، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعًا واحدًا، وعمر إنما ترك السواد لذلك.

وقال في رواية أبي طالب والأثرم: لا تكرى بيوت مكة.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٨

[١٥٠٥ - حكم ما طاف بمكة من نصب حرمها]

قال في رواية مثنى الأنباري وقد سأله: هل يشترى من المضارب -يعني: التي بمنى؟

قال: لا يعجبني أن يشتري ولا يباع، وكذلك الحرم كله.

وقال في رواية أبي طالب: لم يكن لهم أن يتخذوا بمنى شيئًا، فإذا اتخذوا فلا يدخله أحد إلا بإذنه، قد كان سفيان اتخذ بها حائطًا وبنى فيه بيتين، وربما قال لأصحاب الحديث: بقوها فلا يدخل رجل مضرب رجل إلا بإذنه.

"الأحكام السلطانية" (١٩١)

[١٥٠٦ - البيع والشراء لأرض السواد، والانتفاع بغلتها]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بيع أرض السواد ما ترى فيه؟

قال: دعه.

فقال له الرجل: يبيع منه؟

فقال: لا أدري -أو قال: دعه.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>