للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قال أبي في المحرم يشير إلى الحلال بالصيد؛ قال: عليه الجزاء.

"مسائل صالح" (١١١٤).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا دل محرم حلالًا على صيد فصاده الحلال؟

قال: على المحرم الجزاء.

"مسائل ابن هانئ" (٨١٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أشار إلي صيد؟

فقال: إن قتل الصيد فعلى المشير كفارة، وإذا كانوا جماعة محرمين فعليهم كفارة واحدة.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٣).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن الذي قتله ليس بمحرم؟

قال: ليس عليه شيء -يعني: الذي يقتل الصيد وليس هو محرم.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٤).

[١٢٣٢ - ما حرم قتله، هل يحرم عليه تملكه؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان له: إذا أحرم الرجل، وفي بيته صيد فهو ضامن له.

قال أحْمَد: ما أعرف هذا. كالمنكر لما قال.

قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضره.

"مسائل الكوسج" (١٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>