للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

[٢٥١٤ - من يجبر على نفقة المرضع؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: والولد على من رضاعه؟

قال: على عصبته.

"مسائل الكوسج" (٩٩٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن لم يكن له عصبة؟

قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود مثل حديث المنبوذ (١).

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٩١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني أرضعُ ولدي، وقال هو: لا. فهو أحق بولده يسترضع؟

قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به فذلك لها، هذا في الطلاق.

قال إسحاق: هذا كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١١٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن عمر رحمه اللَّه وقف بني عم منفوس بني


(١) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية (٢٦٦٢)، ورواه عبد الرزاق ٧/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (١٣٨٣٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٦٠)، والطبراني ٧/ ١٠٢ (٦٤٩٨)، والبيهقي ٦/ ٢٠٢، ١٠/ ٢٩٨.
ولفظ البخاري: وقال أبو جميلة: وجدت منبوذًا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسًا. كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك، اذهب وعلينا نفقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>