للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من نسي التشهد]

قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: رجل نسي التشهد حتى فرغ من الصلاة؟ قال: أما في الركعتين الأوليين فالأمر فيه اسهل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام من الثنتين فمضى في صلاته ولم يكن ثم جلوس ولا تشهد ولم يعد وهو في آخر الصلاة أشد.

قلت: أيعجبك أن يحتاط ويعيد الصلاة؟ قال: ما أدري كيف هذا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٩٢)

قال حرب: وسألت إسحاق عن رجل نسي التشهد حتى فرغ من صلاته؟ قال: يعيد الصلاة.

قلت: فإن ذكر قبل أن يتكلم؟ قال: يرجع إلى مكانه ويتشهد ويسلم، وإن ذكره بعد ما تكلم أعاد الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٩٣)

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا المسعودي، عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن يقوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال: هكذا صنع بنا رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٩٤)

[من زاد على التشهد في الركعتين الأوليين]

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا يزيدن الإمام في الركعتين الأوليين إذا جلس على التشهد، وإن زاد في الركعتين الأوليين على التشهد عمدًا فقد اخطأ، وإن زاد ناسيًا لما ظن أنه في آخر الجلسة فعليه سجدتا السهو أخبرنا يحيى بن ضريس، عن نعيم بن ميسرة القاري، عن مطرف، عن الشعبي.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٤)

[الدعاء بغير العربية في الصلاة]

قال حرب: قلت لأحمد: عندنا قوم لا يحسنون التشهد؟ قال: يعلمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>