للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في مبطلات الوصية]

[١٨٧٠ - ١ - الوصية بما ليس قربة]

قال صالح: سألت أبي عن رجل أوصى أباه إذا هو مات أن يدفن كتبه. قال الأب بعد موت ابنه: ما أشتهي أن أدفنها؟

قال أبي: أرجو إذا كانت مما ينتفع بالنظر فيها ورثته، رجوت إن شاء اللَّه تعالى.

"مسائل صالح" (٥١٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟

فقال: لا، يدفن في المقابر مع المسلمين، وإن دفن في داره أضرّ بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نصراني أشهد في وصيته أن غلامًا -فلان- يخدم في الكنيسة أو في البيعة خمس سنين، ثم هو حر، ثم مات مولاه فخدم سنة، ثم أسلم ما عليه؟

قال: هو حر ويرجع على الغلام بأجر خدمة مثله أربع سنين.

قُلْتُ لأبي: كيف هذا؟

قال: يقال له: أعط أجر مثل من يخدم في الكنيسة، أو البيعة الثاني الذي بقي عليه من خدمتها.

قال أبي: ما تقول في نصراني له مملوك فأسلم المملوك؟

قُلْتُ: لا أدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>