للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثًا: شركة الأبدان:

[١٧٤٠ - حكمها، وما تصح فيه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلين اشْتركا بغير رءوس أموال؟ قال كلُّ واحد منهما: ما اشتريتُ فهوَ بيني وبينك؟ قال سفيان: أراه جائزًا.

قال أحمد: أقولُ جائزٌ. وأَعْجَبَهُ قول سفيان في هذا، وقال: خَالَفَ أبَا حنيفة.

قال إسحاق: هو كما قال، والأصلُ فِيهِ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: اشتركتُ أنا، وعمَّار، وسعد -رضي اللَّه عنهما- فيما نُصِيبُ (١). فَقَال سفيانُ: هذِه شركةٌ بغيرِ مَال.

"مسائل الكوسج" (٢٢١٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الشركاء بالأبدان؟

فقال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٠)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجلين يشتركان في عمل اليد؟

قال: نعم، يشتركون في عمل اليد، قد فعله سعد وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦١)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجلين يشتركان في عمل الأبدان؟

قال: يشتركان علي حديث سعد وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٢)


(١) رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٦١، وابن ماجه (٢٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>