قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلين اشْتركا بغير رءوس أموال؟ قال كلُّ واحد منهما: ما اشتريتُ فهوَ بيني وبينك؟ قال سفيان: أراه جائزًا.
قال أحمد: أقولُ جائزٌ. وأَعْجَبَهُ قول سفيان في هذا، وقال: خَالَفَ أبَا حنيفة.
قال إسحاق: هو كما قال، والأصلُ فِيهِ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: اشتركتُ أنا، وعمَّار، وسعد -رضي اللَّه عنهما- فيما نُصِيبُ (١). فَقَال سفيانُ: هذِه شركةٌ بغيرِ مَال.
"مسائل الكوسج"(٢٢١٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الشركاء بالأبدان؟
فقال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٦٠)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجلين يشتركان في عمل اليد؟
قال: نعم، يشتركون في عمل اليد، قد فعله سعد وابن مسعود.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٦١)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجلين يشتركان في عمل الأبدان؟
قال: يشتركان علي حديث سعد وابن مسعود.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٦٢)
(١) رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٦١، وابن ماجه (٢٢٨٨).