قال صالح: وقال في الأسير يمنع أن يصلي: فيترك الصلاة ويقضيها بعد.
قلت: يومئ إيماء وهو يخاف؟
قال: نعم {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة: ٢٣٩]، هو بمنزلة المطاردة.
"مسائل صالح"(٩٣٦)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا إسحاق بن عيسى الطباع، عن عبد اللَّه بن وهب، عن يونس، عن الزهري. وابن وهب، عن ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد قالا: الأسير يتم الصلاة.
قال: إذا كان قد منع وطال أمره يتم الصلاة.
"مسائل صالح"(١٣٠٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يخافهم أن يصلي وهو يسار به؟