للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يسهم للأجير؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأجيرُ إذا غَزَا يُسهمُ لَهُ؟

قال: لِمَ لا يسهمُ له؟ !

فقال إسحاق: كلما غَزا بأجرةٍ معلومةٍ لم يُسهمْ له.

"مسائل الكوسج" (٢٧٥١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المكاري يسهم له؟

قال: كل من شهد القتال يسهم له.

قلت: هو على بغال الساقة؟ قال: نعم.

قلت: فالتاجر؟ قال: نعم، يسهم له.

قلت: الغلام غزى به قبل أن يدرك، يسهم له؟

قال: أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يحذى له.

"مسائل أبي داود" (١٥٤٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإمام يستأجر قومًا قبل أن يدخل البلاد يغزو بهم، فما غنموا فله دونهم؟

فقال: لا يسهم لهم، ولكن يوفي لهم ما استؤجروا عليه.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٥)

[١٤١٩ - إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك.

فقال إسحاق: لا يستعان بمشرك، فإن غزوا أو غزي بهم أسهم خيولهم بسُهمان للمسلمين ويسهمون أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٢٧٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>