[هل يسهم للأجير؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأجيرُ إذا غَزَا يُسهمُ لَهُ؟
قال: لِمَ لا يسهمُ له؟ !
فقال إسحاق: كلما غَزا بأجرةٍ معلومةٍ لم يُسهمْ له.
"مسائل الكوسج" (٢٧٥١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: المكاري يسهم له؟
قال: كل من شهد القتال يسهم له.
قلت: هو على بغال الساقة؟ قال: نعم.
قلت: فالتاجر؟ قال: نعم، يسهم له.
قلت: الغلام غزى به قبل أن يدرك، يسهم له؟
قال: أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يحذى له.
"مسائل أبي داود" (١٥٤٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإمام يستأجر قومًا قبل أن يدخل البلاد يغزو بهم، فما غنموا فله دونهم؟
فقال: لا يسهم لهم، ولكن يوفي لهم ما استؤجروا عليه.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٥)
[١٤١٩ - إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك.
فقال إسحاق: لا يستعان بمشرك، فإن غزوا أو غزي بهم أسهم خيولهم بسُهمان للمسلمين ويسهمون أيضًا.
"مسائل الكوسج" (٢٧٢٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute