للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لي: فبدلها من نفقة.

قلت: فإن أحبت أن تقيم عليه بعد الأربع سنين والأربعة أشهر أليس لها ذاك، فمن أين ينفق عليها بعد؟

قال: أنا أرى إذا مضى هذا الأجل أن يقسم المال.

قلت: فإذا قسم المال فمن أين ينفق عليها، أليس لها بعد الأجل نفقة؟ (١)

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٨٣

[٢٢٨٠ - هل يجب أن تصير إلى الحاكم حتى يحكم بفرقتها؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم تأت السلطان؟

قال: نعم، وأحبُّ إلي أن تأتي السلطان.

قال في حديث عبيد بن عمير (٢): تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، ثم تدعو ولي الزوج فيطلقها، ثم تعتد عدة المطلقة، ثم تزوج، هذا أكثر ما قيل، وهو حديثٌ ضعيف.

قال إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان، على معنى أنهم لا يرون ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٠١٥)


(١) قال الحافظ ابن رجب في "رسائله" ٢/ ٥٨٤: وهذا النص يخالف ما قاله كثير من الأصحاب: أن لها النفقة من مال الغائب ما لم تتزوج، أو يفسخ الحاكم نكاحها.
(٢) رواه سعيد بن منصور ١/ ٤٠٠ (١٧٥١) وهو مرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>