للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: عليهم جزاء واحد.

"مسائل ابن هانئ" (٨١٦).

ونقل عنه الأثرم: إذا دل محرم حلالًا على صيد في الحرم، فقتله؛ ضمناه بجزاء واحد.

"المبدع" ٣/ ٢٠١

[١٢٦٥ - جزاء من قلع أو قطع شجر الحرم وحشيشه]

قال ابن هانئ: سألته عن العصا تقطع من شجر الحرم؟

قال: إذا قطعت الدوحة -يعني: الشجرة- ففيها بقرة.

"مسائل ابن هانئ" (٧٦٧).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الدوحة: الشجرة العظيمة تقطع في الحرم، وقال عطاء: فيها بقرة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٥).

نقل عنه ابن القاسم: في الغصن الكبير شاة، ومن لم يجد قوَّمه، ثم صام.

"الفروع" ٣/ ٤٧٩.

[١٢٦٦ - جزاء صيد المدينة وقبع شجرها وحشيشها]

قال في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.

ونقل الأثرم والميموني وحنبل: فيه الجزاء.

"الفروع" ٣/ ٤٨٧، "المبدع" ٣/ ٢٠٨، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>