فقال: عليهم جزاء واحد.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٦).
ونقل عنه الأثرم: إذا دل محرم حلالًا على صيد في الحرم، فقتله؛ ضمناه بجزاء واحد.
"المبدع" ٣/ ٢٠١
[١٢٦٥ - جزاء من قلع أو قطع شجر الحرم وحشيشه]
قال ابن هانئ: سألته عن العصا تقطع من شجر الحرم؟
قال: إذا قطعت الدوحة -يعني: الشجرة- ففيها بقرة.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٧).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الدوحة: الشجرة العظيمة تقطع في الحرم، وقال عطاء: فيها بقرة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٥).
نقل عنه ابن القاسم: في الغصن الكبير شاة، ومن لم يجد قوَّمه، ثم صام.
"الفروع" ٣/ ٤٧٩.
[١٢٦٦ - جزاء صيد المدينة وقبع شجرها وحشيشها]
قال في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
ونقل الأثرم والميموني وحنبل: فيه الجزاء.
"الفروع" ٣/ ٤٨٧، "المبدع" ٣/ ٢٠٨، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٨١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute