قال ابن هانئ: سألته عن الجنب والحائض يمران في المسجد؟
قال: يمران مجتازين في المسجد، والمجتاز يمر ولا يقعد.
"مسائل ابن هانئ"(٣٣٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن المشي في المسجد؟
قال: لا تتخذوا المسجد طرقًا، قد نهي عن ذلك.
قلت: فإن اضطر إلى أن يمشي في المسجد؟
قال: إذا كانت علة فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ"(٣٤٠)
قال المروذي: ورأيت أبا عبد اللَّه كثيرًا يدخل المسجد يقعد ولا يصلي ثم يخرج ولا يصلي في أوقات الصلوات.
"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٧٣
[٦٣٤ - الغرس في المسجد]
قال البرزاطي: مسجد فيه نخلة، أفترى لجيران المسجد أن يأكلوا من ثمرتها؟
فقال: إن كانت النخلة في أرض لرجل فجعلها مسجدًا والنخلة فيه، لا بأس أن يأكلوا منها، وإن كانت النخلة غرست بعد أن صار مسجدًا، وصلي فيه، فهذِه غرست بغير حق، والذي غرسها ظالم غرس فيما لا يملك، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس لعرق ظالم حق"(١)، فلا أحب الأكل
(١) رواه البخاري معلقًا قبل حديث (٢٣٣٥)، ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" ٣/ ٣٠٩، من حديث عمرو بن عوف المزني، وفي الباب عن سعيد بن زيد وغيره، رواه أبو داود (٣٠٧٣)، وانظر صحيح أبي داود (٢٦٩٨) وما بعده.