للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأحمد: فبلغها أنه مات الزوج، فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول؟

قال: يفرق بينها وبين الثاني وترد على زوجها الأول.

قلت: فإن كان أصاب منها أولادًا؟

قال: الولد للزوج الثاني إذا كان بينهما نكاح.

"مسائل حرب" ص ٢١٥

[٢٢٨٤ - مدة غياب الرجل عن امرأته]

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يغيب الرجلُ عن امرأته؟

قال: ستة أشهر.

قال إسحاق: هكذا هو.

قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: يكتبُ إليه، فإن أبى أن يرجع يفرق الحاكمُ بينهما.

قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان إن رجعت وإلا فرقت.

فإن رجع وإلا فرق.

"مسائل الكوسج" (٨٩١)

وقال حرب: سألت أحمد قلت: كم يجوز للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر حديث عمر (١)، وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لا بد له.

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٨٩


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ١٥٢ (١٢٥٩٤) عن معمر قال: بلغني أن عمر سمع امرأة. . والبيهقي ٩/ ٢٩ من طريق مالك عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: خرج عمر من الليل فسمع امرأة. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>