للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: هو كما قال، إذا لم يكن معهن رجلٌ. فإن كان رجلٌ وامرأتان جازَ ذَلِكَ، وإنْ كان أربع فإنها لا تجوز.

"مسائل الكوسج" (٩٥٥).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي ذكر شهادة النساء في العقل.

قال أبي: العقل: ما تحمله العاقلة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧٦).

قال ابن صدقة: قلت: الرجل يوصي ويعتق، ولا يحضره إلا النساء، تجوز شهادتهن؟

قال: نعم في الحقوق.

"الفروع" ٦/ ٥٨٩ - ٥٩٠.

ثانيًا: الصيغة:

[٢٩٧٨ - هل يجب عليه أن يؤدي الشهادة بلفظ أشهد، أم لا يجب عليه ذلك، وتصح الشهادة بأي لفظ آخر؟]

نقل عنه الميموني أنه قال: وهل معنى القول والشهادة إلَّا واحد. ونقل أبو طالب عنه أنه قال: العلم شهادة.

"المبدع" ١٠/ ٢٨١

<<  <  ج: ص:  >  >>