للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل مهنا فيما رواه أبو أمامة: "لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردَّهم" (١) أنه ليس بصحيح.

"الفروع" ٢/ ٥٩٢.

١٩٦٢ - التعفف عن المسألة والصدقة (٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر المسألة في الحملان، فقال: أكره المسألة في كل شيء.

"مسائل أبي داود" (١٥٠١)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له الكرم فيقول لرجل له أيضًا كَرْم: أطعمني من كَرْمك، أو أهد إليَّ من أرضك؟

قال: هذِه مسألة، لا يعجبني أن يسأله.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨٧).

قال ابن هانئ: ما معنى: "إن اللَّه عز وجل يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات" (٣).


(١) رواه الطبراني ٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (٧٩٦٧، ٧٩٦٨) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ١٣ ترجمة عمر بن موسى، وابن الجوزي في "الموضوعات" (١٠٤٦) من طريق بقية عن عمر بن موسى عن القاسم به.
قال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٢: وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف.
وقال ابن عدي: عمر بن موسى يضع الحديث متنا وإسنادًا.
وقال الشوكاني في "الفوائد" ص ٦٤ (١٣): في إسناد ابن عدي عبد الرحمن القطامي وأبو المهزم وهما متروكان.
(٢) راجع مسألة: النفقة على الغزاة وإعانتهم/ كتاب الجهاد.
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١، والبخاري (٦٤٧٣)، ومسلم (٥٨٣) من حديث المغيرة بن شعبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>