للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: الحالات الواردة على صيغة اليمين]

أولًا: تعليق اليمين

[٢٨٤٦ - تعليق التزام قربة]

قال إسحاق بن منصور: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم، أو قال: فأنا محرم بحجة؟

قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين. قال إسحاق كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٨)

قال إسحاق بن منصور: سُئل الإمام أحمدُ عن امرأةٍ حَلفت فقالت: إن لَبستُ قَميصي هذا فهي تُهديه؟

قال: تلبسُ قمَيصها وتُكفِّر يَمينها عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ مدٌّ، فإن كانت مُوسرةً وأرادت اليمينَ فعليها كفارةُ اليمين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٣).

قال صالح: وسألت أبي عن رجل حلف بالمشي إلى بيت اللَّه ثلاثين حجة؟ قال: لا أفتي فيه بشيء.

قلت: فإلى أي شيء كنت تذهب فيه؟ قال: إلى كفارة اليمين، ولكن قد لهج الناس به، فلا أحب أن أجيب فيه.

"مسائل صالح" (٧).

قال صالح: وسألته: إلى أي شيء تذهب في المشي؟

قال: كفارة يمين، ولا أحمله على الحنث، فإن أحنث أطعم عشرة مساكين، إذا كان عقده عقد اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>