للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما جاء في وسائل الإثبات

أولًا: الإثبات بالإقرار

باب ما جاء في شروط صحة الإقرار

[٢٩٤٥ - إقرار الصغير]

قال في رواية مهنا في اليتيم إذا أُذن له في التجارة، وهو يعقل البيع والشراء؛ فبيعه وشراؤه جائز، وإن أقر أنه اقتضى شيئًا من ماله جاز بقدر ما أَذن له وليه فيه.

"المغني" ٧/ ٢٦٣, "معونة" ١٢/ ١٢٥، "المبدع" ١٠/ ٢٩٥.

نقل الميموني عنه: فإن جهل عمل بقول الولي

"الفروع" ٦/ ٦١٥

[٢٩٤٦ - إقرار العبد]

قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟ قال: جائز.

قال أحمد: إذا أذن له، فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>