للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٩ - تنشيف ماء الوضوء]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ينشف بالخرقة؟

قال: نعم.

قلت: كره المندِيل: ما يعني؟

قال: يعني: كره أنْ يتمسحَ بالمنديلِ.

قال إسحاق: السُّنة أنْ يتمسحَ إنْ شَاءَ، وَتركُهُ أفضلُ لِمَا قِيلَ إنَّ أثرَ الوضوءِ نورٌ لما يُوزن كل قطرةٍ وَزْنًا فلا يزولُ أثرُ النورِ.

"مسائل الكوسج" (٨)

قال صالح: وسألت أبي عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؟

قال: ليس به بأس.

"مسائل صالح" (٥٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المنديل بعد الوضوء؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: ومن الغسل؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٦٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥)

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: حديث كريب عن ابن عباس عن ميمونة.

قال: ليس ذلك بين، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هكذا ووصفه -يعني: رده- أشار بيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>