للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرهن]

[باب ما جاء في أركان عقد الرهن وشروط صحته]

[١٦٥٥ - ما يجوز رهنه، وما لا يجوز]

قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة؟

قال: لا " نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (١).

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٠ (١٢٩)

نقل حرب وجعفر بن محمد ويعقوب بن بختان وابن مشيش: بعضهم يقول: لا أرخص في رهن المصحف، وبعضهم يقول: أكرهه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧١

نقل حنبل في الرهن بمسلم فيه: يصح.

"الفروع" ٤/ ٢٠٨

[١٦٥٦ - الشروط في عقد الرهن]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ وَضَعَ رهنًا عَلَى يدي صاحِبِه بحقٍّ لَهُ، فَقال: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥٥، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>