[كتاب الرهن]
[باب ما جاء في أركان عقد الرهن وشروط صحته]
[١٦٥٥ - ما يجوز رهنه، وما لا يجوز]
قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة؟
قال: لا " نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (١).
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٠ (١٢٩)
نقل حرب وجعفر بن محمد ويعقوب بن بختان وابن مشيش: بعضهم يقول: لا أرخص في رهن المصحف، وبعضهم يقول: أكرهه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧١
نقل حنبل في الرهن بمسلم فيه: يصح.
"الفروع" ٤/ ٢٠٨
[١٦٥٦ - الشروط في عقد الرهن]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ وَضَعَ رهنًا عَلَى يدي صاحِبِه بحقٍّ لَهُ، فَقال: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥٥، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) من حديث ابن عمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute