للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٣١ - رجل باع امرأته، أتبين منه؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ بَاعَ امرأته أتبين منه؟

قال: لا، ولكن يُعَزَّر.

قال أحمد: لا تبين منه، ولكنه قد أتى أمرًا عظيمًا.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (١١٤٢)

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل باع امرأته؟

قال: لا يدخل عليه الطلاق، ولكن يؤدب. قلت: فإن باع ولده؟

قال: كذلك. قلت: ويرجع عليه بالثمن؟

قال: شديدًا.

"مسائل حرب" ص ١٦٦

<<  <  ج: ص:  >  >>