للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥١٤ - بيع الطعام مجازفة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الطعامِ مجازفة؟

قال: ليسَ به بأسٌ، إِذَا لمْ يُرِدْ فِرَارًا مِنَ الكيلِ، ولم يعلم مكيلة الطعام.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الطعامِ جزافًا؟

قال: إِذَا عَلمَ البائعُ مكيله، فَينبغي لهُ أنْ يُسميَ الكيلَ، فإِذَا سمَّى كَيلًا كَالَهُ.

قلت: وإِذَا لمْ يعلمْ كَيلَهُ، يبيعه جزافًا؟

قال: نعم، إِذَا لمْ يعلمْ البائعُ والمشتري.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ البائعُ كَالَهُ قبلَ ذَلِكَ ثمَّ غابَ عنه فَلَه أن يبيعها جزافًا حينئذٍ.

"مسائل الكوسج" (١٨٣٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا باعَ جميعَ الأشياءِ جزافا، فخلَّى بينه وبينها وأقرَّ بالقبضِ؛ فهو جائز إِذَا لمْ يسمِّ كيلًا، ولا وزنًا، ولا عددًا.

قال أحمد: جيدٌ، هذا بيعُ الصُّبَرِ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٩٩).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري البُر مجازفة، أيبيعه مكايلة؟

قال: لا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>