للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يوقف فيقال: هذِه طلقت، أو هذِه؟ فإن كان لا يدري لم يرثها شيئًا.

قلت لإسحاق: فإن مات الزوج قبل أن يقرع بينهن؟

قال: نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما.

"مسائل حرب" ص ١٥٠

[١٩١٢ - من علق الطلاق، ومات قبل وقوعه، أو لم يتمكن من فعل المحلوف عليه]

قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا؟

قال: هو نيته متى أراد.

قيل: فإن أبق الغلام قبل أن يضربه؟

قال: إذا جاء الوقت الذي أراد ضربه بانت امرأته. قلت: فإن مات أحدهما قبل أن يضربه هل يتوارثان؟

قال: لا يتوارثان إذا جاوز الوقت.

وسألت إسحاق قلت: رجل قال: إن لم أضرب مملوكي فلان فامرأته طالق ثلاثًا؟

قال: هو إرادته، إن أراد من فوره ولم يضربه طلقت امرأته.

قلت: فإن لم يكن له في ذلك نية متى يضربه؟

قال: إن لم تكن له نية فما دام العبد حيًّا، فإن مات العبد قبل أن يضربه فارق أمرأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>