قال: يوقف فيقال: هذِه طلقت، أو هذِه؟ فإن كان لا يدري لم يرثها شيئًا.
قلت لإسحاق: فإن مات الزوج قبل أن يقرع بينهن؟
قال: نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما.
"مسائل حرب" ص ١٥٠
[١٩١٢ - من علق الطلاق، ومات قبل وقوعه، أو لم يتمكن من فعل المحلوف عليه]
قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا؟
قال: هو نيته متى أراد.
قيل: فإن أبق الغلام قبل أن يضربه؟
قال: إذا جاء الوقت الذي أراد ضربه بانت امرأته. قلت: فإن مات أحدهما قبل أن يضربه هل يتوارثان؟
قال: لا يتوارثان إذا جاوز الوقت.
وسألت إسحاق قلت: رجل قال: إن لم أضرب مملوكي فلان فامرأته طالق ثلاثًا؟
قال: هو إرادته، إن أراد من فوره ولم يضربه طلقت امرأته.
قلت: فإن لم يكن له في ذلك نية متى يضربه؟
قال: إن لم تكن له نية فما دام العبد حيًّا، فإن مات العبد قبل أن يضربه فارق أمرأته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute