[أبواب صلاة الجنازة]
[صفة صلاة الجنازة]
[٦٩١ - التكبير ورفع اليدين في الجنازة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كبر الإمام خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة؟
قال: أما في الخمسة فنتبعه.
قلت: إذا كبر ثلاثًا؟
قال: أما الثلاث فما يُعجبني.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٨٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم التكبير على الميت؟
قال: أربع عندي أثبت.
قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا، فلا يُزاد على سبع ولا يُنقص من أربع.
"مسائل الكوسج" (٣٨٨)، (٣٩٠)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: [. .] لا، التكبير على الجنازة من أربع، ولا يزاد على سبع.
"مسائل الكوسج" (٤٤٢)
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان قال: ثنا ابن الأصبهاني عن ابن معقل أن عليًّا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute