قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟
قال: لا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٧).
نقل عنه أبو طالب في الرجل يشتري الأضحية يسمنها للأضحى: يبدلها بما هو خير منها، لا يبدلها بما هو دونها.
فقيل له: فان أبدلها بما هو خير منها، يبيعها؟
قال: نعم.
"مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢٤٠
وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الأضحية ثم يبدو له أن يشتري خيرًا منها؟
قال: إذا سماها فلا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي بها.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.
[١٣١٨ - إذا أوجب أضحية بعينها، فمات قبل التضحية بها]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل: يشتري الشاة ليضحي بها، فمات؟
قال: يُضحى عنه، قد أوجبها وسماها أنها للتضحية.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٨).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الشاة فيموت الرجل؟
قال: إذا أوجبها وسماها أنها أضحية قال: يضحى بها. وقال مغيرة: هي ميراث. قال أبي: حدثناه جرير عن مغيرة.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute