للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟

قال: لا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٧).

نقل عنه أبو طالب في الرجل يشتري الأضحية يسمنها للأضحى: يبدلها بما هو خير منها، لا يبدلها بما هو دونها.

فقيل له: فان أبدلها بما هو خير منها، يبيعها؟

قال: نعم.

"مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢٤٠

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الأضحية ثم يبدو له أن يشتري خيرًا منها؟

قال: إذا سماها فلا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي بها.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.

[١٣١٨ - إذا أوجب أضحية بعينها، فمات قبل التضحية بها]

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل: يشتري الشاة ليضحي بها، فمات؟

قال: يُضحى عنه، قد أوجبها وسماها أنها للتضحية.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الشاة فيموت الرجل؟

قال: إذا أوجبها وسماها أنها أضحية قال: يضحى بها. وقال مغيرة: هي ميراث. قال أبي: حدثناه جرير عن مغيرة.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>