للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثًا: المعقود به (صيغة البيع)

[١٥٢٥ - الإيجاب والقبول، وما جاء في صوره وشروطه]

نقل مهنا عنه في الرجل يقول: بعني هذا الثوب بدينار. فقال: قد فعلت.

لا يكون بيعًا حتى يقول الآخر: قد قبلت.

ونقل علي بن سعيد النسوي في الرجل يقول: بعني هذا الثوب بكذا، فيقول البائع: هو لك، فهو جائز، وقد تم البيع، فإن قال: زوجني ابنتك أو أختك، فقال: قد زوجتك. ففي النكاح يقول: قد قبلت النكاح.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٥ - ٣١٦.

نقل مهنا عنه فيمن قال: بعتكه بكذا، فقال: أنا آخذه بكذا لم يصح، بل أخذته.

"الفروع" ٤/ ٤

وقال في رواية المروذي: لا يصح البيع بلفظ السلم.

"الإنصاف" ١١/ ٩

<<  <  ج: ص:  >  >>