قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن شرب الطلاء، إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟
قال: لا بأس به.
قيل لأحمد: إنهم يقولون: إنه يسكر؟
قال: لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر.
"مسائل أبي داود" (١٦٦١).
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد قال: سمعت مغيرة بن مخلد قال: سمعت ابن عمر يقول في الطلاء: كل مسكر حرام.
"الأشربة" للخلال (٢١٩)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الجويرية الجرمي قال: سئل ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق النبي الباذق.
"الأشربة" للخلال (٢٢٦)
٢٧٧٧ - حكم الفُقَّاع
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الفُقَّاع؟
فقال: لا أدري ما هو، يُقال: إنَّه لا يسكر، ويقال: من الشعير الخمر.
قال إسحاق: كلُّ مَا كان لا يُسكر أصلًا -وإنْ أكثرَ منه المكثرُ- فقليلُه وكثيره لا بأسَ به.
"مسائل الكوسج" (٣٣٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute