للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: لعله ذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فاجعلوها في بيوتكم" (١) ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت، وترك المسجد أجزأه، فكذا السنة في البيت.

وقال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يركع فيما بين المغرب والعشاء.

وقال الميموني، والمروذي:

قال أحمد: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن تصليهما كلام.

وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد سلم الإمام من صلاة المغرب، قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد، وتكلم قبل أن يدخل الدار.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٨، ٩٩

[٥١٠ - التطوع وقد حضرت المكتوبة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا دَخَلَ المسجدَ وقد صلَّى أهلُه، أيتطوع؟ قال: يبدأُ بالمكتوبةِ، فعله ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٢).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ: إذا دخل المسجدَ والمؤذنُ يؤذن؟


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٢٧ عن محمود بن لبيد، وابن ماجه (١١٦٥) بلفظ: "اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم" عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٩٠٩).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>