للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُحيي الأمر من العدل فأؤخِّر ذلك حتى أُخرج معه طمعًا من طمع الدنيا، فينفروا من هذِه، ويسكنوا لهذِه.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٤٠)

٣٠١٩ - ما يؤمر به الرجل من الاحتمال وترك الانتصار في الإِنكار

قال أبو داود: قلت لأحمد: مثل زماننا نرجو ألا يلزم الرجل القيام بالأمر والنهي. قال: إذا خاف أن يُنال منه.

قلت: يصلي الصلاة يراهم لا يحسنون. قال: مثل هذا يأمرهم.

قلت: يُشتم؟ قال: يحتمل، من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك.

"مسائل أبي داود" (١٧٩٦)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي السمسار قال: حدثني مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف ينبغي أن يأمر؟

قال: يأمر بالرِّفق والخضوع.

ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٤٦)

قال الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: إذا أمرتُه بالمعروف فلم ينته، أدعُه، لا أقول له شيئًا؟

قال: الأمر بالمعروف.

قلت له: فإن أسمعني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>