قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن الرد على الإمامِ إذا سلّم؟
قال: لا أدري ما هو، ليس هو سلام عليَّ إنما هو إذن.
قُلْتُ: ترد أنت؟
قال: لا.
قالَ أبو يعقوب: نحن نرى أن يرد.
"مسائل الكوسج"(٤١٠)
قال صالح: قلت: ما تقول في الرد على الإمام إذا سلم، ومتى يرد عليه؟
قال: إذا سلم الإمام: فهو خروجه من الصلاة، ومن سلم خلفه؛ فإن نوى الرد عليه بتسليمه وخروجه فلا بأس.
"مسائل صالح"(٥٤٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرد على الإمام؟
قال: ما أعرف فيه حديثًا، أي: حديث عالٍ يعتمد عليه، فإن شاء رد.
قلت: فإذا رد أيرد قبل السلام؟ قال: لا.
قلت: بعد؟ قال: نعم.
قال: وإن شاء نوى بالسلام الرد، واحتج في ترك الرد بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انقضاؤها التسليم"(١).
"مسائل أبي داود"(٥٠٦)
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٣، ١٢٩، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، والترمذي (٣) من حديث علي بن أبي طالب. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. والحديث صحح إسناده النووي في "المجموع" ٣/ ٢٨٩، وابن حجر في "الفتح" ٢/ ٣٢٢، والألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥).