للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٩٧ - رد السلام على الإمام]

قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن الرد على الإمامِ إذا سلّم؟

قال: لا أدري ما هو، ليس هو سلام عليَّ إنما هو إذن.

قُلْتُ: ترد أنت؟

قال: لا.

قالَ أبو يعقوب: نحن نرى أن يرد.

"مسائل الكوسج" (٤١٠)

قال صالح: قلت: ما تقول في الرد على الإمام إذا سلم، ومتى يرد عليه؟

قال: إذا سلم الإمام: فهو خروجه من الصلاة، ومن سلم خلفه؛ فإن نوى الرد عليه بتسليمه وخروجه فلا بأس.

"مسائل صالح" (٥٤٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرد على الإمام؟

قال: ما أعرف فيه حديثًا، أي: حديث عالٍ يعتمد عليه، فإن شاء رد.

قلت: فإذا رد أيرد قبل السلام؟ قال: لا.

قلت: بعد؟ قال: نعم.

قال: وإن شاء نوى بالسلام الرد، واحتج في ترك الرد بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انقضاؤها التسليم" (١).

"مسائل أبي داود" (٥٠٦)


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٣، ١٢٩، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، والترمذي (٣) من حديث علي بن أبي طالب. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. والحديث صحح إسناده النووي في "المجموع" ٣/ ٢٨٩، وابن حجر في "الفتح" ٢/ ٣٢٢، والألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>