للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٧٨ - الترتيب أو التخيير في الكفارة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يَحنثُ مَتى يجبُ عليه الصومُ ممن لا يَجدُ الكفارَةَ؟

قال: يَتركُ لنفسِه قوتَ يومِهِ، ثم يُكفر ما بَقي، وإذا دَخلَ في الصَّومِ، ثم وجدَ سَعَةً يمضي في صَيامهِ.

قال إسحاق: كما قال إلا أنَّا نَختارُ له إذا وَجد سَعة قبلَ فَراغه من الصومِ أن يُعتق أو يُطعم أو يَكسو.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٩).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا حلفَ وحنثَ فهو في الطَّعامِ والكسوةِ والعتق بالخيارِ أيها شاء فعلَ، فإذا لم يجدْ فإذ ذاك يجوز أنْ يصومَ.

قال إسحاق: كما قال، ويصوم تباعًا لا يجزئه غير ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٣٢٦٥).

[٢٨٧٩ - هل تجزئ القيمة في الكفارة؟]

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطي في كفارة اليمين قيمة؟

قال: لا يعطي إلا ما أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، تمرًا أو حنطة، ولا يعجبني قيمة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٦).

روى الأثرم، أن رجلًا سأل أحمد، قال: أعطيتُ في كفارة خمسة دوانيق؟

فقال: لو استشرتني قبل أن تُعْطي لم أشر عليك، ولكن أعط ما بقي

<<  <  ج: ص:  >  >>