قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: إن كان نصرانيًّا أقلف ما تقول في ذبيحته؟
قال: يكون من النصارى نصراني أقلف؟ !
قلت: نعم. قال: ابن عباس يشدّد فيه (١).
قلت: ما تقول؟ قال: ابن عباس يشدّد فيه.
قلت: فيجتنب الإنسان الشراء منهم؟ قال: نعم.
قال أبو بكر الخلال: وقد سهل أبو عبد اللَّه في هذا بعد الذي حكاه أبو طالب، وقد بينت ذلك في موضعه.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٢ (١٠٣٥)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا محمد بن عبيد، عن سالم المرادي، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: لا تُؤكل ذبيحة الأقلف.
وقال حنبل في موضع آخر: حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة قال: لا تُؤكَل ذبيحة الأقلف. قال: وكان الحسن
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٣ (٨٥٦٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٠ (٢٣٣٢٤)، والبيهقي ٨/ ٣٢٥. قال الحافظ في "الدراية" ١٧٣: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.