للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٨٩ - ذبيحة الأقلف]

قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة الأقلف؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال، ولكن لا يتعمدن.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٦)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: إن كان نصرانيًّا أقلف ما تقول في ذبيحته؟

قال: يكون من النصارى نصراني أقلف؟ !

قلت: نعم. قال: ابن عباس يشدّد فيه (١).

قلت: ما تقول؟ قال: ابن عباس يشدّد فيه.

قلت: فيجتنب الإنسان الشراء منهم؟ قال: نعم.

قال أبو بكر الخلال: وقد سهل أبو عبد اللَّه في هذا بعد الذي حكاه أبو طالب، وقد بينت ذلك في موضعه.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٢ (١٠٣٥)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا محمد بن عبيد، عن سالم المرادي، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: لا تُؤكل ذبيحة الأقلف.

وقال حنبل في موضع آخر: حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة قال: لا تُؤكَل ذبيحة الأقلف. قال: وكان الحسن


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٣ (٨٥٦٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٠ (٢٣٣٢٤)، والبيهقي ٨/ ٣٢٥. قال الحافظ في "الدراية" ١٧٣: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>