للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل المروذي عنه في شعر الرأس: لا يقص.

"الفروع" ٢/ ٢٠٧

ونقل أبو طالب عنه: لا تجوز الزيارة.

ونقل ابن واصل: يُزاد إلى خمس.

"الإنصاف" ٦/ ٧٤

ذكر المروذي عن أحمد أنه روى: أن عليّ بن أبي طالب حين غسّل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لف على يده خرقة حين غسل فرجه.

"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٤

٦٧٦ - تكفين الميت على المغْتَسَل

قال صالح: قلت: يكفن الميت على المغتسل؟

قال: إذا كان جافًا فأرجو.

"مسائل صالح" (٤٤٢)

قال عبد اللَّه: قلت: يكفن في ثوب صوف؟

قال: بياض كله.

قلت: تكفن المرأة في ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي، والرجل يكفن في ذلك؟

قال: لا يعجبني أن يكون الكفن إلا في البياض. ويكره كل شيء من الحرير.

قلت لأبي: فإن كفنت فيه؟

قال: يعجبني أن ينزعوه عنها.

قلت لأبي: فإن دفنت فيه؟

قال: يترك عليها.

"مسائل عبد اللَّه" (٥١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>