ونقل المروذي عنه في شعر الرأس: لا يقص.
"الفروع" ٢/ ٢٠٧
ونقل أبو طالب عنه: لا تجوز الزيارة.
ونقل ابن واصل: يُزاد إلى خمس.
"الإنصاف" ٦/ ٧٤
ذكر المروذي عن أحمد أنه روى: أن عليّ بن أبي طالب حين غسّل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لف على يده خرقة حين غسل فرجه.
"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٤
٦٧٦ - تكفين الميت على المغْتَسَل
قال صالح: قلت: يكفن الميت على المغتسل؟
قال: إذا كان جافًا فأرجو.
"مسائل صالح" (٤٤٢)
قال عبد اللَّه: قلت: يكفن في ثوب صوف؟
قال: بياض كله.
قلت: تكفن المرأة في ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي، والرجل يكفن في ذلك؟
قال: لا يعجبني أن يكون الكفن إلا في البياض. ويكره كل شيء من الحرير.
قلت لأبي: فإن كفنت فيه؟
قال: يعجبني أن ينزعوه عنها.
قلت لأبي: فإن دفنت فيه؟
قال: يترك عليها.
"مسائل عبد اللَّه" (٥١٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute