[فصل في التدبير وأحكامه]
[٢٠٣٧ - تعليق التدبير]
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر، بألف درهم، فقال: هذا كله لا يكون شيئًا بعد موته.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، "المغني" ١٤/ ٤١٤، "المبدع" ٦/ ٣١٠
قال مهنا: سألت أحمد عمن قال لعبده: أنت مدبر اليوم؟
قال: يكون مدبرًا ذلك اليوم، فإن مات ذلك اليوم، صار حرًّا. يعني إذا مات المولى.
"المغني" ١٤/ ٤١٤
[٢٠٣٨ - المدبر من الثلث أم من جميع المال؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يدبر غلامَه فيموتُ وعليه دين للناسِ؛ قال: يسعى في قيمته رقبة للغرماءِ ولا يؤخذُ بأكثر من ذلك.
قال أحمد: يباعُ المدَبَّرُ في الدَّينِ؛ لأنَّه لا وصية له، وإنَّما يكونُ المدبَّرُ من الثلثِ. قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (٣١٠٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيانُ عن بيعِ خدمةِ المدبرِ، ثُمَّ يموتُ السَّيِّدُ. قال: هُوَ عليه، يعني: على العبدِ.
قال أحمد: إذا كانَ مدبرًا فيبيع خدمته، ثم ماتَ السيدُ عتقَ في الثلثِ، إن كان له مال، وإنْ لم يكنْ له مالٌ عتق الثلث منه وثلثاه رقيق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute