للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟

قال: أيهما شاء فعل، فقد أجزأه، وأحب إلى أن يكفر، ثم يحنث.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٣).

[٢٨٨١ - وقت اعتبار الاستطاعة في أداء الكفارة]

قال صالح: وقال: يروى في الرجل يحلف فيحنث وليس عنده، فروي عن إبراهيم قال: إذا كان عنده عشرون درهمًا كَفَّر. وقال الحسن: أما يجد واف. وروي عنه أيضًا أنه كان لا يوقت في ذلك ولا محمد بن سيرين، وروي عن سعيد بن جبير: إذا كان عنده ثلاثة دراهم كفر (١).

قال أبي: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم كَفَّر، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان عنده ما يبيته لم يسأل" (٢) وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متتابعات.

"مسائل صالح" (١٣٥٧).

قال صالح: رجل عليه كفارة يمين وليس له مال؟

قال: إذا كان عنده من الورق أكثر من قوت يوم، كفر عن يمينه بالفضل من قوت يومه، وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متوالية.

"مسائل صالح" (١٣٦٨).


(١) روى عبد الرزاق ٨/ ٥٠١ (١٦٠٤٩ - ١٦٠٥٠) أثر إبراهيم وسعيد بن جبير. وروى ابن أبي شيبة ٣/ ١٠٣ (١٢٥٠٢ - ١٢٥٠٣، ١٢٥٠٥ - ١٢٥٠٧) أثر إبراهيم، والحسن ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير.
(٢) رواه الطبري في "تهذيبه" السفر الأول مسند عمر ص ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>