للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يخرج -يعني: الصداق- من ماله، ثم يرجع الورثةُ على هذا -يعني: الابن- في نصيبه.

"الطبقات" ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١

٢ - ضمان مهر العبد

[٢١٨٦ - العبد يتزوج بإذن مولاه، على من المهر؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فعلى من المهر؟

قال: المهر على السيد.

قال إسحاق: هو على العبد في ماله، إلا أن يضمن السيد المهر.

"مسائل الكوسج" (٢٠٣٠)

قال حرب: قلت لأحمد: المملوك إذا كانت تحته الحرة، فباعه مواليه، فعلى من مهر امرأته؟

قال: على سيده الذى باعه، إذا كان أذن له في التزويج.

قلت: فإن أعتقه؟

قال: كذلك أيضا؛ لأنه شيء كان على السيد.

"مسائل حرب" ص ١٠٤

قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولي فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٧

<<  <  ج: ص:  >  >>