قال: يخرج -يعني: الصداق- من ماله، ثم يرجع الورثةُ على هذا -يعني: الابن- في نصيبه.
"الطبقات" ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١
٢ - ضمان مهر العبد
[٢١٨٦ - العبد يتزوج بإذن مولاه، على من المهر؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فعلى من المهر؟
قال: المهر على السيد.
قال إسحاق: هو على العبد في ماله، إلا أن يضمن السيد المهر.
"مسائل الكوسج" (٢٠٣٠)
قال حرب: قلت لأحمد: المملوك إذا كانت تحته الحرة، فباعه مواليه، فعلى من مهر امرأته؟
قال: على سيده الذى باعه، إذا كان أذن له في التزويج.
قلت: فإن أعتقه؟
قال: كذلك أيضا؛ لأنه شيء كان على السيد.
"مسائل حرب" ص ١٠٤
قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولي فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute