للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٨٢ - متى يبرأ الكفيل؟]

قال صالح: أرى الكفالة بالنفس، فإذا مات فلا شيء له.

"مسائل صالح" (١٣٠٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كُفلَ برجل فمات الرجل؟

قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٥)

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال عليه رجلًا بحقه؟

فقال: يبرأ الكفيلان.

قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئًا؟

قال: لا شيء له، ويذهب الألف.

"المغني" ٧/ ١٠٨، "الفروع" ٤/ ٢٥٤، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٨٣

<<  <  ج: ص:  >  >>