للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٩١ - ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذَبيحةُ الصَّبي والمرأةِ من أهلِ الكتابِ؟

قال: لا بأسَ بهما.

قال إسحاق: كما قال إذا عَقلا الذبيحةَ.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٢)

قال الخلال: : أخبرني الميموني قال: قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح (١).

"أحكام هل الملل" للخلال ص ٣٦٧ (١٠٢٩)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاقت الذبح (٢).

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤١ - ٤٤٢ (١٠٣٣)

[٢٧٩٢ - ذبائح المختلف فيهم من فرق أهل الكتاب]

قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبائح الصابئين؟

قال: أما من ذهب إلى مذهب عليٍّ في ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه (٣).

قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٧)


(١) هذِه الرواية ناقصة من الطبعة التي أعتمدناها في العمل وهي طبعة (مكتبة المعارف)، واستدركناها من طبعة (دار الكتب العلمية) بتحقيق سيد كسروي حسن.
(٢) في طبعة دار الكتب العلمية ص ٣٦٨ (١٠٣٠) ذبيحة الصبي من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاق الذبح.
(٣) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٧٤ (٦١٤)، وعبد الرزاق ٦/ ٧٢ (١٠٠٣٤)، وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>