قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إذا شئت فأنت طالق. فلما كان بعد ذلك بشهر قالت: قد شئت الطلاق.
قال: إذا شاءت فهي طالق؛ لأن الأمر إليها.
قال: أجعله إلى الأبد إذا لم يؤقت.
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا كان غدًا فاختاري؟
قال: جائز يقع ذلك عليها.
قلت: فإن بدا له أن يرجع في ذلك قبل الغد؟
قال: ذلك له، وله أن يرجع.
"مسائل حرب" ص ٢٠٨
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا حسين بن حسن قال: حدثنا شريك، عن خارجة الصيرفي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت الحسن بن علي عن قول علي في الخيار، فدعا بربعة، فأخرج منها صحيفة صفراء مكتوب فيها: قول علي في الخيار.
"العلل" برواية عبد اللَّه (٦٣٩)
[٢٣٧٩ - تعليق التفويض]
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا قدم فلان فأمرك بيدك؟
قال: قال لها: كم هو بيدك؟
قلت: لا.
قال: إذا قدم فلان فأمرها بيديها، فإن قامت من مجلسها ولم تقض شيئًا رجع الأمر إلى الزوج.