للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: نعم. قال: قد أحصنته عليه الرجم.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم يهوديًا ويهودية؟

قال: نعم. روي عن خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجم.

[قلت: ] فحكم المسلمين وحكم أهل الذمة واحد؟ قال: نعم.

وقال: على النصراني أن يرجم أيضًا إذا زنى.

وقال: أخبرني قال: سألت أحمد قلت له: يرجم أهل الشرك؟

قال: إذا رفعوا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلم الرجم وغيره.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٥٦، ٣٥٧ (٧٨٧ - ٧٩٠)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه: تذهب إلى رجم اليهودي والنصراني؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٥٧ (٣٩٤)

٢ - ثبوت الزنا:

[٢٦٢٦ - ذكر ما يثبت به الزنا]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جاءت الأَمَةُ بولدٍ مِن زنا، فزعمتْ أنه من فلانٍ، وأنكر الرجلُ؟

قال: يقال لها: اذهبي فأنتِ كاذبةٌ، فإنْ أقرّتْ أربع مرات وهي حرة، رُجمت إن كانت محصنة، والأَمةُ إذا أقرَّت أربعَ مراتٍ جُلدت خمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>