للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لا تُجلد الأَمة؛ حتَّى تقرَ أربع مرات؟ !

قال: نعم، والحر والعبدُ سواء في السرقة، لا يقطع حتَّى يقر مرتين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ قالتْ لرجلٍ: زنيت بك؟

قال: لا ترجم حتَّى تقرَّ أربعَ مرات. قال إسحاقُ: كما قال.

قُلْتُ: فقالتْ لرجلٍ: زنيت بي.

قال: زنيت بك، وزنيت بي واحد.

قال إسحاقُ: كما قال، واحد.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن محدود في القذفِ أقرَّ على نفسِهِ بالزنا أربع مراتٍ؟

قال: يُقامُ عليه الحدُّ.

قال أحمدُ: صَدقَ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا شهدَ أربعةٌ بالزنا، ثم أقر؟

قال: زادهم. أي: يُقامُ عليه الحدُّ.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: سُنَّةُ الرجم أن يرجمَ الإِمامُ، ثمَّ الناسُ، ويجعلونَ صفوفًا لا يختلطُون، ثمَّ ينصرفُ، يريدُ صفًّا صفًّا. وسنةُ الاعتراف أن يعترفَ أربعَ مرارٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>