للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٢٥ - صفة التمتع]

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المتمتع يعمل للعمرة على حدة، وللحج على حدة.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٥١).

[١٠٢٦ - المتعة من الميقات]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا اعتمر عن غيره، ثم أرادَ الحجَّ لنفسِه يَخرجُ إلى الميقات؟

قال: إن اعتمر عن نفسِهِ، وإن أراد الحجَّ لغيرهِ خرجَ إلى الميقاتِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٩).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: هو قول سفيان -يعني: رجل من أهل الآفاقِ كان بمكة فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج: إنه ليس عليه متعة إلا أن يأتي وقته.

"مسائل أبى داود" (٩٠٧).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: قُلْتُ: رجل تمتع من مكة؟

قال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى الميقات، فإذا خرج إلى التنعيم لم يكن متمتعًا، حتى يخرج إلى ميقاته.

"مسائل ابن هانئ" (٧١٩).

قال ابن هانئ: وقيل له: لا تكون متعة إلا من ميقات؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>