للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل عنه أبو طالب: إذا كان البادي عارفًا بالسعر لم يحرم.

نقل المروذي عنه: إن قصد الحاضر أو وجه إليه ليبيعه: أخاف أن يكون منه.

"الفروع" ٤/ ٤٧، "المبدع" ٤/ ٤٦

[١٥٥١ - ٢ - تتقي الركبان]

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة أيشتريها الرجل؟ قال: لا، حتى يسمع أهل المنزل.

قال أحمد: معناه: لا تتلقوا البيوع، فإذا هبطت الأسواق فليشتر من شاء. قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٩٠)

[١٥٥٢ - إن تلقى الركبان، واشترى فهل العقد باطل أم لا؟]

نقل الترمذي عنه: العقد باطل.

ونقل أبو طالب عنه: العقد صحيح.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٦

[١٥٥٣ - ٣ - بيع الثنيا]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكْرهُ أنْ يبيعَ النخلَ ويستثني مِنها كَيلًا مَعْلُومًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>