ونقل عنه أبو طالب: إذا كان البادي عارفًا بالسعر لم يحرم.
نقل المروذي عنه: إن قصد الحاضر أو وجه إليه ليبيعه: أخاف أن يكون منه.
"الفروع" ٤/ ٤٧، "المبدع" ٤/ ٤٦
[١٥٥١ - ٢ - تتقي الركبان]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة أيشتريها الرجل؟ قال: لا، حتى يسمع أهل المنزل.
قال أحمد: معناه: لا تتلقوا البيوع، فإذا هبطت الأسواق فليشتر من شاء. قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٢٢٩٠)
[١٥٥٢ - إن تلقى الركبان، واشترى فهل العقد باطل أم لا؟]
نقل الترمذي عنه: العقد باطل.
ونقل أبو طالب عنه: العقد صحيح.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٦
[١٥٥٣ - ٣ - بيع الثنيا]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكْرهُ أنْ يبيعَ النخلَ ويستثني مِنها كَيلًا مَعْلُومًا؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute