للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها]

أولًا: الشاهد

ما جاء في شروط صحته:

١ - أن يكون مسلمًا

[٢٩٥٥ - شهادة أهل الكتاب على المسلمين وعلى بعضهم البعض]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادة أهلِ الكتابِ بعضهم على بعضٍ؟

قال: لا تجوزُ شهادة أهلِ الكتابِ في شيء؛ لأنهم ليسوا بعدولٍ.

قال إسحاق: شهادةُ أهلِ الكتابِ تجوز، كل ملة على ملتها، ولا تجوزُ شهادةُ ملةٍ على غيرِ ملتها؛ لما صح الخبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه دعا باليهودِ حين شهدوا على يهودي بالزنا (١)، ولا تجوزُ شهادةُ اليهودي على النصراني؛ لأنَّ ما بينهما من العداوة أعظم مما بين المسلمينَ بعضهم في بعض.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ ماتَ وتركَ ابنينِ: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: ماتَ أبي وهو نصراني،


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥، والبخاري (٤٥٥٦)، ومسلم (١٦٩٩)، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>