[١٩٥٣ - وقت جواز هبة الغلام]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: متى تجوز هبة الغلام؟
قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة.
"مسائل أبي داود" (١٣٣٠).
[١٩٥٤ - هبة العبد]
نقل حنبل عنه: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده.
"الإنصاف" ١٣/ ٤٣٠.
ثالثًا: الموهوب وشروط صحته
[١٩٥٥ - ما يجوز هبته وما لا يجوز]
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ نحلَ ابنهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلَّا بالفَرَقِ؟
قال: لا يجوزُ إلَّا عَلَى شيءٍ معلوم معروفٍ كما قال أبُو بَكْرٍ لعائشة -رضي اللَّه عنهما- (١).
قال إسحاق: كما قال، مَعَ أنَّ أبا بكر -رضي اللَّه عنه- إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا، وهذا عندنا جَائزٌ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ.
"مسائل الكوسج" (١٩٥٩).
(١) رواه مالك ٢/ ٤٨٣ (٢٩٣٩)، وعبد الرزاق ٩/ ١٠١ (١٦٥٠٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٠ من حديث عائشة أن أبا بكر نحلها جَادّ عشرين وسقا من ماله بالغابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute