للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٥٣ - وقت جواز هبة الغلام]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: متى تجوز هبة الغلام؟

قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة.

"مسائل أبي داود" (١٣٣٠).

[١٩٥٤ - هبة العبد]

نقل حنبل عنه: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده.

"الإنصاف" ١٣/ ٤٣٠.

ثالثًا: الموهوب وشروط صحته

[١٩٥٥ - ما يجوز هبته وما لا يجوز]

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ نحلَ ابنهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلَّا بالفَرَقِ؟

قال: لا يجوزُ إلَّا عَلَى شيءٍ معلوم معروفٍ كما قال أبُو بَكْرٍ لعائشة -رضي اللَّه عنهما- (١).

قال إسحاق: كما قال، مَعَ أنَّ أبا بكر -رضي اللَّه عنه- إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا، وهذا عندنا جَائزٌ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ.

"مسائل الكوسج" (١٩٥٩).


(١) رواه مالك ٢/ ٤٨٣ (٢٩٣٩)، وعبد الرزاق ٩/ ١٠١ (١٦٥٠٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٠ من حديث عائشة أن أبا بكر نحلها جَادّ عشرين وسقا من ماله بالغابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>