للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٣٨ - أخذ الشوك والحشيش وغيره من المقابر]

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟

قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل بحذاء ولا بخف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.

"مسائل الكوسج" (٣٣٥٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الشوك والحشيش من المقابر؟

قال: لا أدري إلا أن طاوسًا كره أن يستقى من البئر التي في المقابر (١).

"مسائل الكوسج" (٣٤٣٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا اتخذ الرجل المقابر وأذن للناس أو السقاية: فليس له أن يرجع فيه.

"مسائل الكوسج" (٦١٢)

[٧٣٩ - هل يدفن المسلم الكافر؟]

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن جوبير قال لي: إن جارتي نصرانية قد ماتت وهؤلاء الروم يطلبون مني دراهم، فترى إن كان الليل أحفر لها في مقابر النصارى فأدفنها؟

قال: لا أدفعها إليهم حتى يلونها.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٥ (٦١٤)


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٦٨ (١٢١٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>