قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ إسحاقَ يشربُ الفقاع، وكان لا يرى بشربهِ بأسًا.
"مسائل الكوسج" (٣٤٧١).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الفقاع غير مرةٍ، فقال: الفقاع زعموا لا يسكر، وزعموا أنه يفسد.
سمعت أحمد غير مرةٍ يذكر نحو هذا، ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.
"مسائل أبي داود" (١٦٦٦).
قال ابن هانئ: سألته عن شرب الفقاع؟
قال: لا أدري أيش هو.
كأنه لا يعجبه شربه.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٠)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إن ابنك الصغير يطلب مني أن أسقيه فقاعًا، أسقيه؟
فقال: لا تسقه، ولا تعوده.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٨).
[٢٧٧٨ - النهي عن الخليطين]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يُكره من الجمعِ بينهما: الزهو والبلحِ، والتمرِ والزبيب؟
قال: كلُّ شيءٍ من الخليطين: ما يَشدُّ بعضُه بعضًا.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنهما إذا اجتَمَعا أزبدا، ولا يزيد إلا الخمرُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute