للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ إسحاقَ يشربُ الفقاع، وكان لا يرى بشربهِ بأسًا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٧١).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الفقاع غير مرةٍ، فقال: الفقاع زعموا لا يسكر، وزعموا أنه يفسد.

سمعت أحمد غير مرةٍ يذكر نحو هذا، ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.

"مسائل أبي داود" (١٦٦٦).

قال ابن هانئ: سألته عن شرب الفقاع؟

قال: لا أدري أيش هو.

كأنه لا يعجبه شربه.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٠)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إن ابنك الصغير يطلب مني أن أسقيه فقاعًا، أسقيه؟

فقال: لا تسقه، ولا تعوده.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٨).

[٢٧٧٨ - النهي عن الخليطين]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يُكره من الجمعِ بينهما: الزهو والبلحِ، والتمرِ والزبيب؟

قال: كلُّ شيءٍ من الخليطين: ما يَشدُّ بعضُه بعضًا.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنهما إذا اجتَمَعا أزبدا، ولا يزيد إلا الخمرُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>