[١٠٤١ - حكم الإحرام قبل الميقات]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: كانوا يحبونَ أنْ يحرمَ الرجلُ أوَّل ما يحج مِنْ بيتهِ، أو يحرم الرجلُ من بيتِ المقدسِ، أو من دون الميقاتِ؟
قال: وجه العمل المواقيت.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حيثُ وقَّتَ المواقيت قَد نَظَرَ فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.
"مسائل الكوسج" (١٣٨٦).
قال أبو داود: سمعته سئل عن الرجل يحرم من المكان البعيد، قال: كأني أتهيبه.
"مسائل أبي داود" (٨١٠).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجلٍ أحرم من بغداد فحبس في السجن ثم خلي عنه، أيحرم من هاهنا -يعني: من بغداد؟
قال: يحرم من المواقيت أحب إليَّ.
"مسائل أبي داود" (٨٨٨).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٢).
قال الأثرم: وقد سُئل: أيما أعجب إليك يحرم من الميقات أم قبل؟ فقال: من الميقات أعجب إلي.
وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل، أحرم من الميقات أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute