قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: قال أبو عبد اللَّه: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا، ويذكروا ما أنعم اللَّه عليهم كما قالت الأنصار.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٦٠
قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به -يعني حديث معاذ. قال: ومما يقوي حديث معاذ حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين، بكل طائفة ركعتين (١)، ولا أعلم شيئًا يدفع هذا.
قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إليه -يقصد حديث معاذ- ثم ضعف عندي.
وقال حنبل: قال أحمد: هذا على وجه التعليم من معاذ لقومه -يعني لم يكن يصلي بهم إلا ليعلمهم صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما علم مالك بن الحويرث قومه.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣
[٥٠٤ - تخفيف الإمام في صلاته]
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق أو طريق يسلك، فالتخفيف أعجب إلى، فإن كانت مسجدًا يعتزل أهله ويرضون بذلك فلا بأس وأرجو إن شاء اللَّه.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢١٧
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٢، والبخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).