للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟

قال: لمولاه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٤)

قال أبو الحارث قلت: الرجل إذا أعتق عبدًا وله مال؟

قال: ابن مسعود وأنس قالا: المال للسيد (١)، وابن عمر لم يعرض له (٢).

قيل له: ما يقول؟

قال: هؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ !

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٤١ - ٤٤٢

٢٠٩١ - من باع عبدًا له مال، لمن ماله؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المشتري؟

قال: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء حين قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال فيعتقه المشتري؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٨ (٢١٥١٠، ٢١٥١١، ٢١٥١٣) عنهما.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٨١ (١٥٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>