للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب أمهات الأولاد]

[٢٠٩٢ - متى تصير الأمة أم ولد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ ينكحُ الأمةَ؛ فتلدُ منه ثم يشتريها تكون أم ولدٍ؟

قال: لا، حتى تحدث عنده حملًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولدٍ، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.

قال أحمد: إذا كان الابن قابضًا للجارية، ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس للابن منها شيء.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٢٢)

قال صالح: إذا تزوج الرجل الأمة، فأولدها، ثم اشتراها بعد ذلك، فأكثر ما سمعنا عنه من التابعين يقولون: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وهو يملكها، وقال بعض الناس: هي أم ولد وليس له بيعها.

"مسائل صالح" (٦٥٠)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الجارية تكون عند الرجل فتسقطُ منه، وقد أتى عليه أشهر؟

قال: إذا أسقطت سقطا يتبين أنه ولد، عتقت أو كان علقة أو شيئًا يتبين منه أنه ولد، عتقت.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>